العيني
605
البناية شرح الهداية
وإذا مات مولى أم الولد عنها ، أعتقها فعدتها ثلاث حيض ، وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : حيضة واحدة ، لأنها تجب بزوال ملك اليمين فشابهت الاستبراء ، ولنا أنها وجبت بزوال الفراش فأشبهت عدة النكاح ، وأما منافية عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فإنه قال : عدة أم الولد ثلاث حيض . ولو كانت ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر كما في النكاح . وإذا مات الصغير عن امرأة وبها حبل